الشهيد الأول
108
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
فيؤخذ المتفق عليه . قلنا : هذا من باب الأخذ بأقل ما قيل ، وقد توهم بعض الأصوليين انه حجة بل اجماع ( 1 ) وقد بينا ضعفه في الأصول . واما احصاء العدد بالسبعة فلبيان الحكمة في اعتبار الاستيطان في الجمعة لا لأنه شرط في انعقادها . وقال الفاضل - رحمه الله - في المختلف : في طريق رواية محمد بن مسلم الحكم بن مسكين ولا يحضرني الآن حاله ، فنحن نمنع صحة السند ونعارضه بما تقدم من الاخبار ، ويبقى عموم القرآن سالما عن المعارض ( 2 ) . قلت : الحكم ذكره الكشي ولم يعرض له بذم ( 3 ) والرواية مشهورة جدا بين الأصحاب ، لا يطعن فيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس . والمعارضة منتفية بما ذكرناه من الحمل . وقال في التذكرة : الرواية ليست ناصة على المطلوب : لان الأقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة ، فتحمل عليه جميعا بين الأدلة ( 4 ) . قلت : فيه بعد ، لأنه خلاف الظاهر ، لأنه إذا قيل : هذا العدد أقل من كذا ، كان صادقا على كل ما نقص عنه حقيقة بواحد أو أكثر ، فتخصيصه خلاف الظاهر . ولأن ( أقل ) نكرة في سياق النفي فتعم ، فهو في قوة : لا تجب على كل عدد ينقص عن السبعة . فروع أربعة : أحدها : العدد انما هو شرط في الابتداء لا في الاستدامة . فلو تحرموا
--> ( 1 ) راجع : الذريعة للمرتضى 2 : 833 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 103 . ( 3 ) راجع : رجال الكشي : 457 برقم 866 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 146 .